نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتـــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــــــــد عمـــــــــــــــــران ، علي أحمد عبـــــــد القادر أحمد مصطفى عبد الفتاح ، محمـــــد حمدي متولــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / الحسن دهشان. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2021م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

