إثبات" شهود" محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير أقوال الشهود".دفوع " الدفع بتلفيق التهمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٥۹۸۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.