الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقه " سرقه بالاكراه " . التوقيع على سند دين بالقوة . إرتباط . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة " . نقض " المصلحة في الطعن " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٥۳۳۱ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰٥/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول