عمل " العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية : سلطة مجلس الإدارة : مكافأة نهاية الخدمة : كيفية احتسابها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الموجز
مكافأة نهاية الخدمة . ماهيتها . اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل . التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته . شرطه . أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة .
القاعدة
أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته ، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي طارق تميرك و عادل فتحي نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / إيهاب المسلمي . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق 27 من أكتوبر سنة 2021 م . أصدرت الحكم…

