الميعاد المعين في القانون لإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن بالنقض ليس ميعاد حضور وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه هو الإعلان فلا يحتسب ميعاد المسافة إلا بالنسبة لما يقتضية الانتقال للقيام بهذا الإعلان
الطعن
رقم ٥٤٦ لسنة ۲٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۱/۰۲/۰۲
المكتب الفنى
۱۲
رقم القاعدة
۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.