شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " دعوى صحة ونفاذ " ملكية . تسجيل . بيع .

الطعن
رقم ۱۷۰۳ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۰٥/۲۷⁩
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۱٥٤

الموجز

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا . المقصود بها . تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . إجابة المشترى إلى طلبه . شرطه . أن يكون البائع مالكاً . علة ذلك .

القاعدة

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا ، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، وأن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر في الدعوى ممكنين .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم




بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، عبد المنعم محمود ،
د. مدحت سعد الدين و عز العرب عبد الصبور
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو يحيى
وأمين السر السيد / محسن على
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الثلاثاء 26 من ربيع الأول سنة 1424 ه الموافق 27 من مايو سنة 2003 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1703 لسنة 64 ق
المرفوع من
ورثة / محمد سليمان يوسف وهم :
1- سيدة محمد الغريب .
2- رضا محمد سليمان يوسف .
3- جابر محمد سليمان يوسف .
4- عوض محمد سليمان يوسف .
5- محمد محمد سليمان يوسف .
6- عبد المنعم الشهير بمنعم محمد سليمان يوسف .
7- نبيه محمد سليمان يوسف .
المقيمين بشارع الاتحاد رقم 92 بجهة القبارى قسم مينا البصل بالاسكندرية .
لم يحضر أحد عن الطاعنين .

ضد

ورثة / أبو المجد محمد السيد وهم :
أمين أبو المجد محمد السيد .
2- عبد الله أبو المجد محمد السيد .
3- محمد أبو المجد محمد السيد .
4- عبد الودود أبو المجد محمد السيد .
5- أم محمد أبو المجد محمد السيد .
6- أمينة أبو المجد محمد السيد .
7- وديده أبو المجد محمد السيد .
المقيمين بناحية رشيد رضا رقم 138 ملك عطية عبد المنعم بجهة القبارى - قسم مينا البصل - بالاسكندرية .
8- مبروكة سليمان صقر .
المقيمة شارع الأمل رشيد رضا رقم 17 بالقبارى - قسم مينا البصل - بالاسكندرية .
9- شفيقة عبد اللطيف عبد الغنى .
المقيمة بملكها شارع التوحيد خلف شارع ابن مروان بجوار جيلاتى فتحى بالأرض الجديدة بالورديان- قسم مينا البصل - بالاسكندرية .
10- إبراهيم محمد كبشه .
11- أحمد عبد الجليل شاهين
المقيمين بشارع رشيد رضا رقم 122 بالقبارى - قسم مينا البصل - بالاسكندرية .
12- الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بصفتها دامجة لشركة أراضى القبارى .
وتعلن فى شخص ممثلها القانونى السيد رئيس مجلس إدارتها - بمقرها الكائن بعمارة بن السلسلة بطريق 26 يوليو رقم 95 قسم العطارين الاسكندرية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

الوقائع
فى يوم 13/2/1994 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 15/12/1993 فى الاستئناف رقم 188 لسنة 48 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى .
وفى 9/3/1994 أعلن المطعون عليهم من الأول للحادى عشر بصحيفة الطعن .
وفى 3/3/1994 أعلن المطعون عليه الأخير بصحيفة الطعن .
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها رفض الطعن .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/5/2003 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / د. مدحت محمد سعد الدين ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى 1783 لسنة 1988 مدنى الاسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 2/6/1965 ، 29/2/1980 وإقرار التنازل المؤرخ 18/5/1974 . وقالوا شرحا لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأخيرة باعت لمورث المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة والمطعون ضدها التاسعة قطعة الأرض المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره750ر978 جنيهاً وبموجب الإقرار المؤرخ 18/5/1974 تنازل المورث المذكور عن نصيبه فى الأرض لابنه المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثامنة ، وبمقتضى عقد البيع المؤرخ 29/2/1980 باع المطعون ضده الأول لمورث الطاعنين حصة عقارية مقدارها النصف فى كامل أرض ومبانى العقارين موضوع النزاع لقاء ثمن مقداره 7600 جنيه وإذ امتنع المطعون ضده الأول عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية فقد أقاموا الدعوى . أحالت الحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 188 لسنة 48ق الاسكندرية ، وبتاريخ 5/12/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم قبول الدعوى ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن عقد شراء الشركة المطعون ضدها الأخيرة البائعة لمورث المطعون ضده الأول - المؤرخ 30/12/1907 لم يسجل وأنهم - الطاعنون - لم يطلبوا فى دعواهم الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وطبق بنصوص القانون 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى فيما نص عليه من أن الملكية فى العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل - مع أن نصوص القانون المدنى الذى أبرم العقد فى ظله كانت تجيز نقل الملكية فيما بين المتعاقدين بمجرد إبرام العقد الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أنه وإن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا ، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، وأن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين إلا أنه إذا ثبت للمحكمة المطروحة عليها الدعوى أن الملكية انتقلت للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً ، فلا يكون ثمة محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه طالما لم تقم فى تلك الملكية منازعة من الغير وإذ كان المقرر فى ظل سريان أحكام القانون المدنى القديم وقبل تاريخ العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18لسنة 1923 الصادر فى 1/1/1924 أن الملكية فى العقار تنتقل من البائع إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده الأول - البائع لمورث الطاعنين - بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام البائع للشركة المطعون ضدها الأخيرة التى آلت إليها الملكية بعقد أبرم فى 30/12/1907 على سند من أن هذا العقد لم يسجل ، ولم يصدر حكم بصحته ونفاذه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة استئناف الاسكندرية . وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا