نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــار/ محمـــــــــد سامــي إبراهيـــــــــــــــم نائـــــــــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشـــــــــارين / هــــادي عبـــد الرحمـــــــن رأفـــــــت عبـــــاس عصام الدين محمد خليل وأحمــــــــد مقلــــــــــــد نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد حلفه.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول سنة 1443هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19204 لسنة 88 القضائية المرفوع مــــن: ........................ " محكوم…

