حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــد سامـــي إبراهيـــم نائـــب رئيــس المحكمــــة وعضوية السادة المستشــــارين / هـــــادي عبد الرحمن رأفــــــــــت عبــاس يـــــــــــونس سليــــم وأحمــــد مقلـــــــــــد نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد حلفه.وأمين السر السيد / مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول سنة 1443هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19217 لسنة 88 القضائية المرفوع مــــن: ..................... " محكوم عليها ــــ…

