نقض وإبرام .
الموجز
تقرير الآسباب . عدم توقيع الطاعن عليه لآسباب قاهرة . قبول الطعن شكلا .
القاعدة
إذا كان الطاعن لا ذنب له في عدم توقيعه على تقرير الأسباب الذى قدم في الميعاد للجهة التى كان مظنوناً وجوده فيها فيتعين إعتبار أن تقرير الأسباب صحيح في ذاته شكلاً و أنه قدم في الميعاد .

