اختصاص " الاختصاص المحلى " . محاكم اقتصادية " الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية "
الموجز
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء. الدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة
فى المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: .... 6- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية -دون غيرها– بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، محمد إبراهيم الشباسى سامح سمير عامر و الحسين صلاح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ شريف سكر. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1442 ه الموافق 16 من فبراير…

