دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهري " . عقد " آثار العقد : انصراف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الموكل " .
الموجز
تمسك الطاعن بعلم المطعون ضده الرابع بإلغاء التوكيل قبل إبرام العقد سند التداعي بإعطائه تاريخًا صوريًا سابقًا على تاريخ إعلانه بإنهاء الوكالة وطلب الإحالة للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهري . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة العقد وانصرافه إلى الأصيل استنادًا لإعلان المطعون ضده الرابع بإلغاء التوكيل بعد التعاقد رغم عدم صلاحيته ردًا على هذا الدفاع . إخلال وقصور.
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك بعلم المطعون ضده الرابع بإلغاء التوكيل قبل إبرام العقد سند الدعوى فأعطى له تاريخًا صوريًا سابقًا على تاريخ إعلانه بإنهاء الوكالة، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة مدعاه، ..........، وكان رد المحكمة على دفاعه- بأن المطعون ضده الرابع أُعلن بإلغاء التوكيل بتـاريخ 3/12/2007، وأن التعاقد تم بتاريخ 19/7/2007، فيكون صحيحًا وينصرف إلى الأصيل- لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه، ممَّا يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و ياسر فتح الله العُكازي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد رفعت العزب. وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 10 من ربيع الآخر سنة 1443 ه…

