نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع دون بيانها لتتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تحوي دفاعاً جوهرياً من عدمه. أثره: عدم قبوله.
الدفاع الموضوعي لا يستوجب رداً. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمد محمود محمد علي ، حاتـــــــــــــــم حميــــــــــــــــدة نائــــــــبي رئيــــــس المحكمة أحمــــد مصطفـــــى عبد الفــتاح ، محمد حمدي متولي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر عادل عيسى. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 4 من ذي الحجة سنة 1442 هـ الموافق 14…

