نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة نائــــــــب رئيــــــس المحكمة أحمــــــــــــــد عمـــــــــــــــــران ، علي أحمد عبـــــــد القادر محمــــــد حمـــــــدي متوليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر عادل عيسى. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 4 من ذي الحجة سنة 1442 هـ الموافق 14 من يوليه سنة 2021م. أصدرت الحكم…

