شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إرث " التركة : ديون التركة " . تركة " ديون التركة " .

الطعن
رقم ۳۸۷۷ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۰٦⁩

الموجز

التركة. انفصالها شرعًا عن أشخاص الورثة وأموالهم. انشغالها بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى. مؤداه. للدائنين استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم. لا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة. بحث مدى توافر عناصر التركة وكفايتها لسداد ديون المورث. تعلقه بمرحلة تنفيذ الحكم. علة ذلك.

القاعدة

أنه ولئن كانت التركة منفصلةً شرعًا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها- أي التركة- تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى، بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم، وبما يحق لهم إلزام التركة ممثلةً في أشخاص الورثة بالدين، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة عند المطالبة القضائية به؛ إذ إنَّ بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر متعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( د ) المدنية

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي ، عصام توفيق
رفعت هيبة و ياسر فتح الله العُكازي " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن.
وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 2 من جُمادَى الأولى سنة 1443ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3877 لسنة 72 ق.
المرفوع من
- فراج عمر أحمد بداري.
المقيم/ الزوك الغربية- مركز المنشأة- محافظة سوهاج.
لم يحضر عنه أحد بالجلسة.
ضد
- ورثة المرحومة/ فوزية عبد العزيز محمد علي الكريمي. وهم:
1- محمد زكي محمد قاسم.
2- محي الدين زكي محمد قاسم.
3- ممدوح زكي محمد قاسم.
4- منى زكي محمد قاسم.
5- سوسن زكي محمد قاسم.
6- شادية عبدالحميد محمود أحمد (الشهير الطهطاوي) عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة/ رحاب أحمد محمد علي الكريمي وصحة اسمها رشا حمدي أحمد محمد علي الكريمي (متوفاة وورثتها المطعون ضدهم من الثامنة حتى الأخيرة.
7- ناصر أحمد محمد علي الكريمي.
8- نظيرة محمد قاسم الكريمي.
9- ناصر أحمد محمد علي الكريمي.
10- نادية أحمد محمد علي الكريمي.
11- سامية أحمد محمد علي الكريمي.
الجميع مقيمون/ ب شارع البحر- مركز المنشأة- محافظة سوهاج.
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة.
" الوقائع "
-------
في يوم 18/6/2002م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج" الصادر بتاريخ 22/4/2002م في الاستئناف رقم 975 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنُ الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعنُ مذكرةً شارحة.
وفي 29/6/2002 أُعلن المطعونُ ضدهم-عدا المطعون ضدها السادسة بصفتها- بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقضه نقضًا جزئيًّا.
وبجلسة 18/10/2021م عُرِضَ الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فرأت أنه جديرٌ بالنظر، فحددت لنظره جلسة 15/11/۲۰۲۱م، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة، على ما هو مبينٌ بمحضر الجلسة، وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.
المحكمة
-------
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ وائل رفاعي " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة.
حَيْثُ إِنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.
وَحَيْثُ إِنَّ الْوَقَائِعَ– على ما يبينُ مِنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ– تتحصل في أن الطاعن أقام على مورثي المطعون ضدهم من الأول إلى السابع الدعوى 173 لسنة 1995 مدني سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي البيع المؤرخين 7/7/1968، 12/11/1973 وإلزامهما برد الثمن المدفوع في العقدين وبأن يدفعا له مبلغ مائة ألف جنيهٍ علي سبيل التعويض كلٌ بقدر ما باعه ومقداره، على سندٍ من أنه بموجب العقد الأول باع له مورث المطعون ضدهما السادسة والسابع مساحة 16 ط المبينة بالأوراق لقاء ثمن قدره 400 جنيه، وبموجب العقد الثاني باعت مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الخامسة مساحة 5 ط المبينة بالأوراق لقاء ثمن قدره 150 جنيه، إلَّا أن البائع في العقد الأول تصرف وأشقاؤه في قطعتي الأرض ببيعهما إلى مستأجريهما بموجب عقود عرفية، ومن ثم أقام الدعوى. مستجريهااشترى ندبت محكمة أول درجة خبيرًا، وبعد إيداع تقريره تم تصحيح شكل الدعوى لوفاة البائع/ أحمد محمد علي الكريمي، باختصام ورثته وهم المطعون ضدهما السادسة والسابع وآخر غير مختصم في الطعن، وبتاريخ 24/12/1998 حكمت المحكمة بفسخ عقدي البيع ورد الثمن وبالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدهم السادسة عن نفسها وبصفتها، والسابع، ومورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الخامسة هذا الحكم برقم 975 لسنة 74 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " ولوفاة كلٍّ من مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الخامسة، والقاصرة المشمولة بوصاية المطعون ضدها السادسة تم تصحيح شكل الاستئناف، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد إيداع تقريره. حكمت بتاريخ 22/4/2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد الثمن والتعويض وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جُزئيًّا، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ النيابة العامة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه بالبطلان؛ لقضائه بقبول الاستئناف شكلًا دون اختصام رجب أحمد محمد علي الكريمي- أحد المحكوم عليهم بالتعويض- بحسبانه من ورثة أحمد محمد على الكريمي، وهو موضوع غير قابل للتجزئة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 218/2 من قانون المرافعات.
وحيثُ إنَّ هذا النعي غير مقبول؛ ذلك بأن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروطٌ بأن تكون تلك الأسباب واردةً على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلًا ثم قضى في الموضوع، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلَّا نعيًا على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف، فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزًا قبوله؛ لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلًا هو قضاء قطعي لم يكن محلًا للطعن، فحاز قوة الأمر المقضي، وهي تسمو على اعتبارات النظام العام. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلًا، ثم قضى في الموضوع، وكانت صحيفة الطعن قد اقتصرت في أسبابها على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف، فإن قضاءه بقبول الاستئناف شكلًا يكون قد حاز قوة الأمر المقضي، ويكون ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من عدم اختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن بالاستئناف غير مقبول.
وحيثُ إنَّ ممَّا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد الثمن والتعويض وتأييده فيما عدا ذلك، وذلك لعدم وجود تركة لمورثي المطعون ضدهم استنادًا إلى اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، رغم تقديمه مستنداتٍ تثبت عكس ذلك، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أنه ولئن كانت التركة منفصلةً شرعًا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها- أي التركة- تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى، بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم، وبما يحق لهم إلزام التركة ممثلةً في أشخاص الورثة بالدين، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة عند المطالبة القضائية به؛ إذ إنَّ بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر متعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به. لمَّا كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه على مورثي المطعون ضدهم بطلب فسخ عقدي البيع موضوع الدعوى ورد الثمن والتعويض، وإذ أجابه الحكم الابتدائي إلى طلبه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغائه فيما قضى به من رد الثمن والتعويض على سند من أن مورثي المطعون ضدهم لم يُخلِّفَا تركةً، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ الموضوع صالح للفصل فيه– ولِمَا تقدَّم- وكان حكم محكمة أول درجة قد أعمل هذا النظر، وقضى برد الثمن والتعويض الذي قدره الخبير المنتدب في الدعوى، بما يوجب تأييده.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة، وقضت في موضوع الاستئناف رقم 975 لسنة 74 ق أسيوط " مأمورية سوهاج" بتأييد الحكم المستأنَف، وألزمت المستأنفين المصاريف ومبلغ مائة جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا