إجراءات "إجراءات المحاكمة". قضاة "صلاحيتهم".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامي إبراهيم نائـــب رئيـــس المحكـمــة وعضوية السادة المستشـــارين / رأفـــــت عبـاس هشـــــــام الجنـــدي محمـــــود إبراهيـم وعصام الدين محمد خليل نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد حلفه.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول سنة 1443هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19327 لسنة 88 القضائية المرفوع مــــن: ........................ " محكوم…

