شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .

الطعن
رقم ۱۹۳۲۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۰/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور. أساس ذلك؟ عدم رسم القانون شكلًا خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. مثال.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض

الدائــرة الجنائيـة

الثلاثاء (ب)

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامي إبراهيم            نائـــب رئيـــس المحكـمــة

وعضوية السادة المستشـــارين / رأفـــــت عبـاس             هشـــــــام الجنـــدي

                               محمـــــود إبراهيـم              وعصام الدين محمد خليل

                                               نــــــواب رئيــس المحكمـــة

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد حلفه.

وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول سنة 1443هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2021م.

 

أصدرت الحكم الآتي:

 

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19327 لسنة 88 القضائية

 

المرفوع مــــن:

 

........................                                     " محكوم عليه ــــ طاعن "

 

ضــــــــــد

 

النيابـــة العامـــة                                                   " مطعون ضدها "

 

 

" الوقائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .........لسنة ....... قسم ......(والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ......  ...........).

بأنه في يوم 17 من نوفمبر سنة 2017 بدائرة قسم........ ــــ محافظة........:

ــــ أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأحالته إلى محكمة جنايات .......لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 17 من إبريل سنة 2018 وعملًا بنص المواد 1، 2، 38/2،1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات ــــ بمعاقبته بالسجن المشدد مدة ست سنوات وتغريمه بمبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية. وذلك باعتبار أن القصد من إحراز الجوهر المخدر مجردًا.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 24 من مايو سنة 2018.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 19 من يونيه سنة 2018 موقعًا عليها من المحامي/ ..............

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونًا.

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابة قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوي وبأدلتها، ولم يورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي في بيانٍ وافٍ، كما أن التقرير لم يحدد عدد اللفافات التي كانت مغلقة بلاصقٍ، وأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وقد اختلق الضابط هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطل غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ لا سيما وأن أقوال الضابط قد تناقضت، فضلًا عن عدم إثبات تحركاته بدفتر الأحوال ودلالة ذلك على تلفيق الاتهام، وقد جاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة في هذا الشأن، وأن المحكمة لم تجر تحقيقًا لتدارك هذا النقص، كما تولدت في نفس قضاة المحكمة الرغبة في إدانة المحكوم عليه، ولم يفطن الحكم الى التناقض الوارد بمحضر جمع الاستدلالات، وأن المدافع عن الطاعن تمسك بطلب سماع اقوال شاهد الإثبات إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تمكنه من إبداء دفاعه كاملًا، وأخيرًا فإن الحكم قد خالف في تحصيله لواقعة الدعوى ما هو ثابت بالأوراق، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " أنه بتاريخ 17/11/2017 وعلى إثر علم الرائد/ .............. معاون مباحث قسم شرطة ...... بتواجد المتهم .................... في محيط سكنه الكائن بدائرة عمله محرزا مع شخصه المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا انتقل لمكان تواجده وإذ هو قائم على مراقبته أبصره ممسكا لفافة ورقية يظهر منها مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر فقام بضبطه وأجرى تفتيشه عثر حوزته على مائة وستة لفافة لذات المخدر وبمواجهته بتلك اللفافات أقر بإحرازها ثم ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة تحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كلِ حكمٍ بالإدانةِ أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به " أن اللفافات المضبوطة وعددها مائة وسبعة لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج ال بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات ووزنت قائما ٥٢,٨٥ جم " وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصورٍ في هذا الصدد. فضلًا عن ذلك أن البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن أيًا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئًا بخصوص ما ينعاه في شأن عدم بيان عدد اللفافات الملفوفة بلاصقٍ، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير سيئًا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم. فضلًا عن أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويمًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلةٍ مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله ــــ على فرض حصوله ــــ لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وحصلت أقواله بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقةٍ يقينية لا تحمل شكًا، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابط أنه أبصر الطاعن حال مراقبته له ممسكًا بيده لفافة ورقية يظهر منها مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر، فإن ذلك يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة، فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس ــــ التي تسوغ القبض والتفتيش ــــ يكون صحيحًا في القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبولٍ. لما كان ذلك، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشاهد وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن التأكد من صحة الإجراءات لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات. لما كان ذلك، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية التناقض في محضر جمع الاستدلالات، فإن هذا الشق من الطعن يكون غير سديدٍ. فضلًا عن ذلك أن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود تناقض بمحضر جمع الاستدلالات، ومن ثم فلا يحل له ــــ من بعد ــــ أن يثير شيئًا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن في الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان نص المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحًا أو ضمنيًا بتصرف المتهم أو المدافع بما يدل عليه، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 17/4/2018 أن المدافع عن الطاعن تنازل عن طلب سماع الشاهد ثم ترافع في موضوع الدعوى طالبًا الحكم ببراءة الطاعن، ولم يبد الأخير اعتراضًا على تصرف المدافع، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوال الشاهد ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقواله في التحقيقات ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملًا، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلبٍ مكتوبٍ قبل صدور الحكم، وكان البيّن من جلسات المرافعة أنها جاءت خلوًا مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع بل أن الثابت أن المحكمة مكنت المدافع عنه من إبداءِ دفاعه كاملًا بما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويكون هذا الزعم غير قويمٍ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان الطاعن لم يبين في طعنه أوجه المخالفة فيما حصله الحكم عما هو ثابت بالأوراق، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولًا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا