نقض " إجراءات الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامي الذى رفع الطعن التوكيل الصادر له من الطاعن الثاني حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثاني لم يقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن - سند وكالته إلى المحامي الذي رفع الطعن ، وكان موضوع هذا النزاع يقبل التجزئة ، ومن ثم تعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، طارق تميرك عادل فتحي و محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد بسيوني النمر .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

