عمل " العاملون بالقطاع العام : إنهاء الخدمة بالاستقالة " . تأمينات اجتماعية " تسوية المعاش". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون " .
الموجز
إنهاء خدمة الطاعنين الأول والثالث والرابع ومورث الطاعنة الخامسة بسبب إلغاء وظيفة كل منهم وخلو الأوراق مما يثبت أن أياً منهم تقدم باستقالة مكتوبة لجهة عمله . أثره . أحقيتهم في الحصول على المعاش كاملاً . شرطه . ألا تقل مدة اشتراكهم في التأمين عن 180 شهر . م 18/2 قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 قبل إلغائها بق 204 لسنة 1994 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى أن قرار وزير الزراعة بإلغاء الوظائف بالشركة المصرية الزراعية ( جهة عمل الطاعنين ) كان لاحقاً على انتهاء خدمتهم . فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون . علة ذلك
القاعدة
إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الهيئة المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة الاستئناف إقرارها بأن قرار وزير الزراعة رقم 1638 الصادر بتاريخ 26/11/1991 تضمن النص على إلغاء الهيكل الوظيفي للعاملين بالشركة المصرية الزراعية ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن خدمة الطاعنين الأول والثالث والرابع ومورث الطاعنة الخامسة قد انتهت بسبب تقديم كل منهم استقالة مكتوبة لهذه الشركة بما مفاده أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء وظائفهم بموجب قرار هذه الشركة الصادر بتاريخ 18/9/1991 ، وأن قرار وزير الزراعة المشار إليه آنفاً كان كاشفاً لقرار هذه الشركة. هذا ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي - وقبل إلغائها بالقانون رقم 204 لسنة 1994 - تقضي بأحقية المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة في الحصول على المعاش كاملاً بدون التخفيض المنصوص عليه بالمادة 23 من ذات القانون متى كانت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي لا تقل عن 180 شهراً ، وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين سالفي الذكر أمام محكمة الاستئناف استيفائهم لمدة الاشتراك الموجبة للمعاش الكامل ، فإن دعواهم بأحقيتهم في الحصول على هذا المعاش تكون قائمة على أساس صحيح من القانون متعيناً القضاء بإجابتهم إلى طلباتهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لمجرد أن قرار وزير الزراعة بإلغاء الوظائف بالشركة المصرية الزراعية جهة عمل الطاعنين كان لاحقاً على انتهاء خدمتهم ، رغم أن ذلك القرار كان كاشفاً عن القرار السابق صدوره من جهة عملهم بإنهاء خدمتهم بسبب إلغاء وظائفهم ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، طارق تميرك عادل فتحي و محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد بسيوني النمر .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

