ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". سلاح. ظروف مخففة. عقوبة "تطبيقها" "تقديرها" "عقوبة الجريمة الأشد". قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". محكمة دستورية.
الطعن
رقم ۲۰۰۱۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.