اختصاص " الاختصاص النوعى : اختصاص محكمة الإفلاس ". إفلاس" الدعاوى الناشئة عن التفليسة" " تصرفات المفلس فى فترة الريبة : نفاذها " " أمين التفليسة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ".
الموجز
المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . م 2 ق 11 لسنة 2018 . مثال .
القاعدة
إذ كان القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/2/2011 قد صدر محدداً بموجب المادة 2/1 منه الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن الإفلاس للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها وقد أدرك هذا القانون الدعاوى أمام محكمة النقض ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد لتلك المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن ، محمد عــاطــف ثـابـت اســماعــيــل برهـان أمر الله " نــواب رئـيـس الـمـحـكمة " ومــحمــد ثابت عويضــــه بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / إبراهيم ذكرى . والسيد أمين السر/ محمود مازن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الإثنين 5 من شوال سنة 1442هـ الموافق 17 من مايو سنة…

