محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۳۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.