دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــد سامــي إبراهيــــــم نائـــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشـــارين / هشـام والــــــي عصام الدين محمد خليـل يــــونس سليــــــم نـــواب رئيــس المحكمـــة وتـــامـــــــــر عبــــــــــــــــــــاس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد حلقه.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول سنة 1443هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 638 لسنة 89 القضائية المرفوع مــــن:.................................... .......................... " محكوم…

