إفلاس " التوقف عن الدفع " .
الموجز
التوقف عن الدفع . هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر . مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور . علة ذلك .
القاعدة
التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى ود. خالد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة. (234) الطعن رقم 354 لسنة 72 القضائية (1) إفلاس. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء معلوم المقدار وخاليًا من النزاع. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر…

