بنوك " العلاقة بين البنوك عملائها " " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى" . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " . عرف " العرف التجارى " .
الموجز
العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة .
القاعدة
أن العلاقـــــــــــــة بين البنــــــــــــوك وعملائها تخضــــــع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / أمين محمد طموم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عمر السعيد غانم ، محمد إبراهيم الشباسى سامح سمير عامر و محمد أحمد إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عبد المحسن أبو الروس. وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 16 من جمادى…

