دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة ، إدخال خصم في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى و نظرها و الحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع فى الإدخال والتدخل ".
الطعن
رقم ٤٥۹٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۹
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.