دعوى " الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للطلبات فى الدعوى ".
الموجز
الطلـب العارض . المقصود به . الطلب الذى يترتب على إجابتـه إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه والمتصل بالدعوى الأصلية اتصالاً لايقبل التجزئة والمرتبط بالدعوى الأصلية مما تأذن المحكمة بتقديمه . م 125 من قانون المرافعات .
القاعدة
أن للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / أمين محمد طموم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عمر السعيد غانم ، محمد إبراهيم الشباسى سامح سمير عامر و محمد أحمد إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عبد المحسن أبو الروس. وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 16 من جمادى…

