شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم ".

الطعن
رقم ٦٤۳٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۱۹⁩

الموجز

نقض الحكم فى الدعوى الأصلية . أثره . نقض الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية . م 271/1 مرافعات . مثال .

القاعدة

أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه فى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية فى الطعنين بخصوص طلب رد قيمة مبلغ التأمين النقدى بإلزام البنكين (بنك ... بصفته وبنك ... بصفته) برده لها وقدره 96266 جنيهاً على قول منه بأن تقرير الخبير والذى يطمئن إليه ولسلامة نتائجه ثابت به أن البنك الطاعن مدين به ورتب على ذلك قضاءه بإلزام البنكين سالفى البيان فى حين أن الثابت من هذا التقرير حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه قام بخصم هذا المبلغ سالف البيان من قيمة المديونية المستحقة على المطعون ضدها الثانية فى الطعنين ومن ثم فإن قضاءه بإلزام البنكين (بنك ... وبنك ... بصفتهما) بأداء المبلغ قيمة التأمين النقدى استناداً إلى تقرير الخبير يكون مخالفاً للثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً بخصوص هذا الشق من الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / أمين محمد طموم " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / عمر السعيد غانم ، محمد إبراهيم الشباسى سامح سمير عامر و محمد أحمد إسماعيل
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عبد المحسن أبو الروس.
وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة سنة 1443 ه الموافق 19 من يناير سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 6433، 6434 لسنة 86 ق.
والمرفوع أولهما الطعن رقم 6433 لسنة 86 ق:
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته.
ومحله المختار جهاز الشئون القانونية بالبنك ومقره ۲۷۱ شارع بور سعيد، السيدة زينب، محافظة القاهرة.
حضر عن الطاعن الأستاذ/ سالم السيد عبدالله المحامى (بنك القاهرة).
ضد
1 - السيد الاستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته.
ويعلن بموطنه المختار الادارة العامة للشئون القانونية الكائن 153 شارع محمد فريد، قسم عابدين، محافظة القاهرة.
2 - السيد/ نبيل طه هنيدى الممثل القانونى لشركة ليجيكو للمقاولات والتجارة.
ويعلن فى 49 شارع عبد الخالق ثروت، قصر النيل، محافظة القاهرة.
3 - السادة/ شركة المشروعات الصناعية والهندسية التابعة للشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية (ش. م .م).
وتعلن فى 7 شارع المخيم الدائم، الحى السادس، مدينة نصر، محافظة القاهرة.
حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ/ محمد أحمد عبدالباقى المحامى (بنك مصر).
والمرفوع ثانيهما من 6434 لسنة 86 ق:
السيد الاستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته.
ويعلن بموطنه المختار الادارة العامة للشئون القانونية الكائن 153 شارع محمد فريد، قسم عابدين، محافظة القاهرة.
حضر عن الطاعن الأستاذ/ محمد أحمد عبد الباقى المحامى (بنك مصر).
ضد
1 - السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته.
ويعلن بمحله المختار جهاز الشئون القانونية بالبنك ومقره ۲۷۱ شارع بور سعيد، السيدة زينب، محافظة القاهرة.
2 - السيد/ نبيل طه هنيدى الممثل القانونى لشركة ليجيكو للمقاولات والتجارة.
ويعلن فى 49 شارع عبد الخالق ثروت، قصر النيل، محافظة القاهرة.
3 - السادة/ شركة المشروعات الصناعية والهندسية التابعة للشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية (ش. م .م).
وتعلن فى 7 شارع المخيم الدائم، الحى السادس، مدينة نصر، محافظة القاهرة.
حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ/ سالم السيد عبدالله المحامى (بنك القاهرة).
وقائع الطعن رقم 6433 لسنة 86 ق
فى يوم 24/4/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة القاهرة الإقتصادية الصادر بتاريخ 25/2/2016 فى الاستئناف رقم 125 لسنة 2 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وفى 15، 16/5/2016 أعلن المطعون ضده الأول والثالث بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه جزئياً. وبجلسة 17/11/2021 عُرِضَ الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضده الأول والنيابة كل على ما جاء بمذكرته. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وقائع الطعن رقم 6434 لسنة 86 ق
فى يوم 24/4/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة القاهرة الإقتصادية الصادر بتاريخ 25/2/2016 فى الاستئناف رقم 125 لسنة 2 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وفى 11، 16/5/2016 أعلن المطعون ضده الأول والثالث بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه جزئياً. وبجلسة 17/11/2021 عُرِضَ الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضده الأول والنيابة كل على ما جاء بمذكرته. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عمر السعيد غانم "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد والمداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن فى الطعن الأول المطعون ضده الأول فى الطعن الثانى - وجه دعوى فرعية - والتى قيدت فيما بعد برقم 125 لسنة 2 ق القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - فى الدعويين رقمى 626 لسنة 1996 و 563 لسنة 1997 تجارى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية فى كلا الطعنين أن تؤدى له مبلغ 234616 جنيهاً قيمة الجزء غير المغطى من خطاب الضمان والفوائد القانونية وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 2485748.83 جنيهاً قيمة الرصيد المدين الناتج عن التسهيل الائتمانى الممنوح للشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة فى الطعنين والفوائد، كما وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية فى الطعنين دعوى فرعيه ضد بنكى القاهرة ومصر بصفتهما بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية - بإلزامهما أن يؤديا لها مبلغ 1188216.39 جنيهاً كتعويض مادى وأدبى ورد مبلغ التأمين النقدى المودع بالبنك وقدره 96533 جنيهاً والفوائد بواقع 13% من تاريخ الإيداع وحتى تمام السداد وقالت بياناً لدعواها أنها تعاقدت مع البنك الطاعن فى الطعن الأول على أن يمنحها قرضاً بمبلغ مليون جنيه إلا أنه أخل بالتزامه ولم يقم إلا بصرف مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من قيمة القرض وأنها أصيبت بأضرار نتيجة عدم وفاء البنك بكامل قيمة القرض ورغم ذلك قامت بسداد ما تم صرفه والفوائد والعمولات ولذا أقامت الدعوى. تدخل بنك مصر الطاعن فى الطعن الثانى هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية فى الطعنين بأن تؤدى له قيمة الجزء الغير مغطى من خطابات الضمان والبالغ قدره 234616 جنيه والفوائد القانونية بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى والرسوم والمصاريف من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزام الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة فى الطعنين بأن تؤديا له مبلغ 6718927.70 جنيه حق 28/6/2007 بخلاف ما يستجد ويستحق على هذا المبلغ من فوائد بواقع 18% سنوياً والعمولات والدمغات والمصروفات من هذا التاريخ وحتى تمام السداد، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد حوالة الحق المبرم بينه وبنك القاهرة الطاعن فى الطعن الأول والمطعون ضده الأول فى الطعن الثانى بتاريخ 14/1/2008 تنازل له الأخير عن كافة حقوقه قبل الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة فى الطعنين وأنه يحيلها لبنك مصر بجميع توابع تلك الحقوق وملحقاتها ولذا تدخل هجومياً فى الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ثم أعادتها إليه وبعد إيداع تقريره النهائى بتاريخ 25/2/2016 قضت المحكمة أولاً: قبول تدخل رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته خصماً هجومياً فى الدعوى شكلاً، ثانياً: فى موضوعى التدخل والدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى فى الطعنين بأن تؤدى لبنك مصر المتدخل هجومياً مبلغ 866411.81 جنيه حق 28/6/2007 وفوائد اتفاقية بواقع 17% سنوياً اعتباراً من 29/6/2007 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ثالثاً: قبول الدعوى الفرعية شكلاً وفى موضوعها بإلزام البنكين (بنك القاهرة وبنك مصر) بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى فى الطعنين مبلغ 96266 جنيه حق 25/12/2005 وفوائد قانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 26/12/2005 وحتى تمام السداد وأن يؤديا لها مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن بنك القاهرة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6433 لسنة 86 ق كما طعن بنك مصر فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6434 لسنة 86 ق وأودعت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإذ عرضا على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فأحالتها لهذه المحكمة والتي قررت ضم الطعن رقم 6434 لسنة 86 ق إلى الطعن رقم 6433 لسنة 86 ق للإرتباط وأصدرت قرار باستبعاد جميع الأسباب فى الطعنين عدا (الوجه الثانى من السبب الأول فى الطعن الأول والوجه الثانى من السبب الثانى فى الطعن الثانى) وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الأول بالطعن رقم 6433 لسنة 86 ق والوجه الثانى من السبب الثانى بالطعن رقم 6434 لسنة 86 ق أن كل طاعن فيهما ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والتناقض إذ قضى فى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية فى الطعنين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ  96266 جنيه قيمة التأمين النقدى الخاص بخطاب الضمان استناداً لتقرير الخبير المندوب فى الدعوى فى حين أن الثابت بتقرير الخبير أنه قام بخصم هذا المبلغ من قيمة المديونية المستحقة على المطعون ضدها الثانية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات، وأنه من المقرر إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه فى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية فى الطعنين بخصوص طلب رد قيمة مبلغ التأمين النقدى بإلزام البنكين (بنك القاهرة بصفته وبنك مصر بصفته) برده لها وقدره 96266 جنيهاً على قول منه بأن تقرير الخبير والذى يطمئن إليه ولسلامة نتائجه ثابت به أن البنك الطاعن مدين به ورتب على ذلك قضاءه بإلزام البنكين سالفى البيان فى حين أن الثابت من هذا التقرير حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه قام بخصم هذا المبلغ سالف البيان من قيمة المديونية المستحقة على المطعون ضدها الثانية فى الطعنين ومن ثم فإن قضاءه بإلزام البنكين (بنك القاهرة وبنك مصر بصفتهما) بأداء المبلغ قيمة التأمين النقدى استناداً إلى تقرير الخبير يكون مخالفاً للثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً بخصوص هذا الشق من الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية.
وحيث إن الموضوع -وفى حدود ما تم نقضه جزئياً- متعين الفصل فيه بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية، ولما تقدم يتعين القضاء فى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية فى الطعنين بخصوص طلب رد قيمة التأمين النقدى والبالغ قدره 96266 جنيهاً برفض هذا الطلب.
" لذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية فى الطعنين فى خصوص طلب رد قيمة التأمين النقدى البالغ قدره 96266 جنيهاً والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب وألزمت المطعون ضدها الثانية فى الطعنين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا