باعث. جريمة "أركانها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــي إبراهيــــم نائـــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشــارين / هـــــــــادي عبد الرحمــــن هشـــــام الجنـــــــــدي هشــــــام والــــــي ومحمــود إبراهيــــم نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد حلفه.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول سنة 1443هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 862 لسنة 90 القضائية المرفوع مــــن: 1ــــ .............................. 2ــــ ................... " محكوم…

