إثبات " بوجه عام " . اتفاق .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / محمد محمود محمد علي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة نائــــــــب رئيــــــس المحكمة أحمــــــــــــــد عمـــــــــــــــــران ، علي أحمد عبـــــــد القادر أحمد مصطفى عبد الفتاحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر عادل عيسى. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 4 من ذي الحجة سنة 1442 هـ الموافق 14 من يوليه سنة 2021م.أصدرت الحكم…

