دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره " نقض . " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد استقلالا علي دفاع متعلق بدليل لم تبن قضاءها . عليه .
النعي علي المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز . أمام النقض
القاعدة
لما كان الحكم قد أطرح الأحراز ، و لم يبن قضاءه على فحوى الدليل المستمد منها إنما بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن في التحقيقات إلى جانب باقى أدلة الثبوت فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على أى دفاع يتصل بهذه الأحراز فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن إكتفى بتفريغ التسجيلات الخاصة و المحرزة على ذمة الدعوى و لم يثر شيئاً بشأن الحرز المتضمن مبلغ الرشوة و باقى الأوراق المضبوطة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل إذاً و لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيل رياض وطلعت الأكيابي نائبي رئيس المحكمة وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم. (118) الطعن رقم 557 لسنة 60 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها. مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟ (2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض.…

