تقادم . " قطع التقادم "
الموجز
تقديم طلب تقدير الاتعاب إلي مجلس نقابة المحامين إعلان بخصومة قضائية ويقطع التقادم.
القاعدة
متى كان تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة من المحامي أو الموكل إعلاناً بخصومة فإنه تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم في مفهوم المادة 383 من القانون المدني.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (81) الطعن رقم 51 لسنة 26 القضائية ( أ ) محاماة. "مجلس نقابة المحامين". طلب تقدير أتعاب المحامي. "خصومة قضائية". تقدير مجلس نقابة المحامين للأتعاب عند الخلاف على قيمتها فصل في خصومة قضائية تقديم طلب تقدير الأتعاب تنعقد به الخصومة مما يضفى على مجلس النقابة ولاية الفصل في النزاع. (ب) محاماة. "مجلس النقابة".…

