حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . خبرة . دعوى " الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذى لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهرى . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه وجاءت أسبابه خالية من تناول مسألة يتعلق بها دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو و نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عمر غانم وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من ربيع الأول سنة 1424 ه الموافق 22 من مايو سنة 2003…

