نقض " إجراءات الطعن بالنقض " .
الموجز
التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن . عدم تقديمه المستندات المشار إليها بالنعي . أثره . نعي غير مقبول . م 255 مرافعات المعدل .
القاعدة
مفاد نص المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم المستندات المؤيدة للطعن ، وإذ لم تقدم الطاعنة صورة من هذه الإقرارات المشار إليها بالنعي مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض " للتأكد من صحة ما تنعاه بهذا النعي ، ولم تقدم السجل التجاري لبيان الكيان القانوني لها ، ومن ثم يكون هذا النعي بغير دليل ، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، طارق تميرك عادل فتحي و محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد بسيوني النمر .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

