نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محمود محمد علي " نائب رئيسالمحكمة" وعضوية السادة المستشارين / حاتم حميدة نائب رئيس المحكمة أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر أحمد مصطفى عبد الفتاح وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين سمحي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 28 من شوال سنة 1442 ه الموافق 9…

