مرافعة .
الموجز
إقفالها وتأجيل القضية للنطق بالحكم . تقديم طلبات بعد ذلك . عدم التفات المحكمة إليها .
القاعدة
متى إنتهت المرافعة في الدعوى و أجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات أو أوراق أخرى ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تلتفت إلى ما يقدمه المتهم بعد ذلك من طلبات كان في وسعه إبداؤها و التمسك بها أثناء المرافعة .

