دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــد سامى إبراهيم نائـب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / هـــــــــــــــــــــادى عبد الرحمن رأفـــــــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــاس هشــــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــــدى هشـــــــــــــــــــــــــــــام والــــــــــــــــــــــى نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم رستم.وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 26 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2021 م . أصدرت الحكم الآتي : فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23084…

