نقض ."التوكيل بالطعن "
الموجز
يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض أن يكون محاميا مقبولا أمام محكمة النقض موكلا عن الطاعن بتوكيل سابق على التقرير لا يشترط في التوكيل صيغة خاصة متى كانت عباراته تشمل الطعن في القضايا المدنية.
القاعدة
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض إلا أن يكون محاميا مقبولا أمام محكمة النقض موكلا عن الطاعن بتوكيل سابق على التقرير. ولا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية متى كانت عبارات التوكيل تتسع لتشمل الطعن بالنقض في القضايا المدنية، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد خول لمحاميه في التوكيل حق الطعن بالنقض في القضايا المدنية فيتعين لذلك رفض الدفع ببطلان الطعن بدعوى أن سند التوكيل الصادر إلى محامى الطاعن لم يحدد به اسم المطعون عليها ولا الحكم المطعون فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1961 برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين. (126) الطعن رقم 144 لسنة 26 القضائية ( أ ) نقض. "حالات الطعن". "مخالفة القانون". حجية الأمر المقضي. بيع. الحكم الفاصل في جزء من النزاع يمنع من العودة إلى البحث في النزاع الذي حسمه من جديد. التزام المحكمة في الحكم النهائي بما حسمه الحكم الفرعي بصفة قطعية. (ب) نقض. "التوكيل بالطعن". يشترط فيمن…

