تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم ايراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه . مادام قد أورد مؤدى الأدلة التى يستند إليها في الإدانة . المادة 310 إجراءات .
القاعدة
وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان ما أورده الحكم بالنسبه لتقرير المعمل الجنائى يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 2004برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب وحسن الغزيرى نواب رئيس المحكمة .( 35 )الطعن رقم 11018 لسنة 73 القضائية(1) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه ". مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم ". تلبس . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". الإذن لمأمور الضبط القضائى بتفتيش…

