إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه. غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي وليد حسن حمزة نائبي رئيس المحكمة و أحمد فتحي و تامر عابدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 16 من ذي الحجة سنة 1442ه الموافق26 من يوليو…

