نقض " ترك الخصومة في الطعن " .
الموجز
النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بعد فوات ميعاده . تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن. علة ذلك .
القاعدة
أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه إذا حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن ـــــــ فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى.
نص الحكم
جلسة الثلاثاء ( ج ) مدنى 21 من يونيو سنة 2022
( )
الطعن رقم 3709 لسنة 71 القضائية :
(1 3) نقض " ترك الخصومة في الطعن " .
(1) النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بعد فوات ميعاده . تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن. علة ذلك .
( الطعن رقم 3709 لسنة 71 ق – جلسة 21/6/2022 )
(2) النزول عن الحق فى الطعن . تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر به . عدم جواز الرجوع فى الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم 3709 لسنة 71 ق - جلسة 21/6/2022 )
(3) مثول الطاعنتين أمام محكمة النقضوإقرارهما بتنازلهما عن الخصومة في الطعن الراهن . أثره . تحقق إحدي الطرق التي تتطلبها المادة 141 ق المرافعات في شأن ترك الخصومة . صدور الإقرار بالتنازل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض خالياً من أية شروط . أثره . وجوب إثبات هذا الترك مع إلزام الطاعنتين بمصروفات الطعن بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدهم بالترك .
( الطعن رقم 3709 لسنة 71 ق - جلسة 21/6/2022 )
1 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه إذا حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى.(1)
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه. (2)
3 – إذ كانت الطاعنتان قد مثلتا أمام هذه المحكمة بجلسة 17/5/2022 وأقرتا بتنازلهما عن الخصومة في الطعن الماثل ، بما يتحقق معه إحدى الطرق التى تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة ، وكان الإقرار بالتنازل قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن خالياً من أية شروط ، ومن ثم أصبح ملزماً للطاعنتين بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضدهم ، بما يتعين معه إثبات هذا الترك مع إلزام الطاعنتين مصروفات الطعن.(3)
(1، 2) الطعن رقم 13487 لسنة 83 ق – جلسة 26/1/2015 – دائرة الإثنين " ه" – غير منشور.
(3) ت .

