شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص الولائى ". دعوى " مصاريف الدعوى : الملزم بها ". دستور" أثر الحكم بعدم الدستورية ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان ". نظام عام . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". محاماة . وكالة .

الطعن
رقم ۳۰۰۰ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۲۲⁩

الموجز

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .

القاعدة

أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية . وهذا الحكم ملزمٌ لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية

برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى
أحمد فراج و أحمد جمال عبدالخالق نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الجوهرى .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق 22 من نوفمبر سنة 2021 .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3000 لسنة 69 ق .المرفوع من
حسن عاشور حسن صالح .المقيم / بشبين القناطر محله المختار مكتب الأستاذ / مروان عبدالله المحامى بشبين القناطر.
لم يحضر عنه أحد .ضد
مجدى عبدالعزيز الطوخى المحامى بشبين القناطر .المقيم / بشارع بورسعيد بشبين القناطر – محافظة القليوبية .لم يحضر عنه أحد ." الوقائع "
---
في يوم 27/6/1999 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها الصادر بتاريخ 28/4/1999 في الاستئنافين رقمى 372/375 لسنة 27 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .وفى 5/7/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .وفى 18/7/1999 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :. قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 24/6/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . وبجلسة 28/10/2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد جمال عبدالخالق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب رقم 47 لسنة 1993 إلى نقابة المحامين الفرعية بالقليوبية لتقدير أتعابه عن الدعاوى والأعمال القانونية التي باشرها لحساب الطاعن بمبلغ 20000 جنيه . أصدرت اللجنة قراراً بتقدير هذه الأتعاب بمبلغ 5022 جنيه . استأنف المطعون ضده القرار بالاستئناف رقم 372 لسنة 27 ق طنطا " مأمورية بنها " كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 375 لسنة ق طنطا " مأمورية بنها "، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 16/8/1995 حكمت ببطلان صحيفة استئناف الطاعن ، فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض برقم 11075 لسنة 65 ق وبتاريخ 27/11/1997 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه مع الإحالة . عجل المطعون ضده الدعوى بطلب سقوط الخصومة ، وبتاريخ 28/4/1999 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية . وهذا الحكم ملزمٌ لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 5/6/1999 حكمها في القضية رقم 153 لسنة 19 ق المنشور في العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999 – بعدم دستورية الفقرتين الأولي والثانية من المادة 48 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه – في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها . ولما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أيه حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع – وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها سواء في الشكل أو الموضوع مشتملاً علي قضاء ضمني باختصاصها ولائياً وحيث أن العمل الاجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم ، لا يرتب عليه القانون أثراً ومن ثم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن ، ويجوز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر وارداً على قضائها الضمني في هذه المسألة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وفيما قضي به من سقوط الخصومة في الاستئناف فإنه يكون قد خالف هذا النظر بما قضي به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين أطراف النزاع ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لما كان نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص يترتب عليه – طبقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات – إلغاء جميع الأحكام اللاحقة له باعتبار أن ذلك الحكم كان أساساً لها ، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 372 ، 375 لسنة 27 ق طنطا " مأمورية بنها " بانعدام القرار المستأنف لصدوره من جهة لا ولاية لها ، وبعدم اختصاص اللجنة المشار إليها ولائياً بنظر الطلب .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى الذي يلزم بمصاريفها هو من رفعها أو دفعها بغير حق – وهو ما لا ينطبق على طرفي النزاع – ومن ثم فإن المحكمة ترى تقسيم مصروفات الطعن بالنقض والمصروفات الاستئنافية بين الطرفين ، وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 372 ، 375 لسنة 27 ق طنطا " مأمورية بنها " بانعدام قرار التقدير رقم 47 لسنة 1993 وبعدم اختصاص لجنة نقابة المحامين ولائياً بنظر الطلب وبتقسيم مصروفات الطعنين بالنقض والاستئناف بين طرفي النزاع وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا