رسوم " الرسوم القضائية : رسم النظافة "
الموجز
تحديد مقدار رسم النظافة وإجراءات تحصيله منوط بالمحافظ المختص . علة ذلك . م1 ق10 لسنة 2005 .
القاعدة
أن البين من استقراء القانون رقم 10 لسنة 2005م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967م في شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتباراً من 1/4/2005 - اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية – يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005م المشار إليه في 1/4/2005 قد وضع تنظيماً جديداً لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه بأن أوكل إلى المحافظ المختص بقرار يصدر منه تحديد فئات الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في القانون وإجراءات تحصيله ، وتنفيذاً لذلك القانون فقد أصدر محافظ الاسكندرية التي يقع في دائرتها الشركة المطعون ضدها القرار رقم 240 لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد 74 ) بتاريخ الثالث من أبريل سنة 2006 - حدد فيه رسم النظافة للفئات المختلفة ومنها المصانع والمنشأت الاقتصادية وطريقة تحصيله . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قلم الحجز بمراقبة الإيرادات التابع للطاعن الثاني بصفته قد استند إلى القرار المشار إليه الصادر من الطاعن الأول بصفته في اتخاذ إجراءات الحجز الادارى على أموال الشركة المطعون ضدها لدى البنوك المبينة بالأوراق ، فإن صفة المطعون ضد الأول بصفته " محافظ الإسكندرية " تتحقق في الدعوى ومن ثم يكون النعي قائماً على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ أحمد فراج طارق خشبة نواب رئيس المحكمة أحمد جمال عبدالخالق وحضور رئيس النيابة السيد / محمد لبيب . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1443 ه الموافق 27 من سبتمبر سنة 2021 .…

