ضرائب " ضريبة المبيعات : الإقرار الشهرى " .
الموجز
السلع المستوردة والمنتج الصناعى . خضوعها للضريبة على المبيعات في نطاق مفهوم المرحلة الأولى استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية . تقدير قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة . أدائها عند سداد الضريبة الجمركية وقبل الإفراج عنها . لازم ذلك . عدم جواز ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لتحصيل الضريبة تحت أى مسمى بعد خروج السلعة من الدائرة الجمركية . المواد 3 / 3 , 2 , 11 / 2 , 32 / 2 ق 11 سنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات ، م 6 من لائحته التنفيذية .
القاعدة
مفاد نص المواد 6 / 4 , 3 , 11 / 2 , 32 / 2 من القانون 11 لسنة 1991 والمادة 6 بند ثانياً من لائحته التنفيذية في نطاق مفهوم المرحلة الأولى والتى يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية ما لم تكن مهربة يضحى مانعا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أى مسمى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 2003 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف. (189) الطعن رقم 78 لسنة 72 القضائية (1، 2) ضرائب "ضريبة المبيعات: الإقرار الشهرى". (1) تقديم المسجل إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمة. أثره. للمصلحة تعديل هذا الإقرار. شرطه. إخطار المسجل…

