حيازة " دعاوى الحيازة " . ملكية " حق الانتفاع ".
الموجز
المنتفع . حقه في حماية حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازه . شرطه . إثباته أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عينى اكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985 مدنى لإكتساب حق الانتفاع.( مثال بشأن خطأ حكم صادر بتمكين من أرض ).
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنتفع وإن جاز له في القانون أن يحمى حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازة إلا أنه يتعين بداءة أن يثبت أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عينى اكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985 من القانون المدنى لإكتساب حق الانتفاع ، لما كان الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن الأرض محل النزاع كانت ملك الحكومة وقد اشتراها الطاعن في عام 1954 على أقساط سنوية إلا أنه لم يسجل عقد شرائه إلا في عام 1981 فإن ملكيتها لم تنتقل إليه إلا من تاريخ تسجيل هذا العقد ، وإذ كانت المشارطة المؤرخة 28 / 4 / 1945 والتى بموجبها رتب الطاعن حق الانتفاع لمورثى المطعون ضدهم بما يضعان اليد عليه منها لم يقدم المطعون ضدهم لمحكمة الموضوع دليلاً يفيد حصول تصرف من الحكومة في تلك الأرض قبل انتقال ملكيتها إلى الطاعن اكتسب بمقتضاها مورثا المطعون ضدهم حقا عينياً بالانتفاع ومن ثم فإنه لم لينشأ لهما هذا الحق طبقاً للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتمكين المطعون ضدهم من أرض النزاع على سند من أن الطاعن وقت شرائه لتلك الأرض كان يعلم بأحقية مورثى المطعون ضدهم في الانتفاع بما يضعان اليد عليه منها لأنه هو الذى قسم الانتفاع بها وفقا للمشارطة المؤرخة 28 / 4 / 1945 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد الحليم وأمين السر السيد / ماجد عريان فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 5 من ربيع الأول سنة 1424 ه الموافق 6 من مايو سنة 2003 م أصدرت الحكم…

