اختصاص " الاختصاص النوعى " .
الموجز
الحكم الصادر فى موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص . الطعن عليه . أثره . انسحابه على القضاء فى الاختصاص النوعى . لمحكمة النقض التصدى له من تلقاء نفسها . علة ذلك . تعلق الاختصاص النوعى بالنظام العام . شرطه .
القاعدة
أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم المصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطُرحت عليها بالطريق القانونى السليم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن ، محمد عاطف ثابت إسماعيل برهان أمر الله نواب رئيس المحكمة وحازم أبو سديرة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إسلام ضيف .والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الإثنين 20 من رجب سنة 1443ه الموافق 21 من فبراير سنة 2022. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد…

