اختصاص " الاختصاص النوعى : تعلقه بالنظام العام " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى " . نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء. الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .
القاعدة
مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشـرع اختص دوائر المحاكم الاقتصــــادية نوعياً، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضـوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة– وأن قصـره هذا الاختصـاص ليس مرده نوع المسـائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصـر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عاطف ثابت ، إسماعيل برهان أمر الله نائبى رئيس المحكمة هانى درويش أمير مبارك وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إسلام ضيف .والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الإثنين 20 من رجب سنة 1443ه الموافق 21 من فبراير سنة 2022. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى…

