نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
خلو مذكرة الأسباب من توقيع المحامي العام عليها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام عليها بالنظر. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حازم عبد الرؤوف دخيل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد محمود محمد علي ، حاتم حميدة نائبي رئيس المحكمة أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحيم بريك. وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 11 من ربيع…

