نقض " أثر نقض الحكم " . اختصاص .
الموجز
تعلق الطلبات فى الدعوى الأصلية بطلب ندب خبير حسابى وتبعية الدعوى الفرعية لها . مؤداه . دعوى غير مقدرة القيمة . م 36 مرافعات . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
القاعدة
إذ كانت الطلبات فى الدعوى الأصلية - ندب خبير حسابى - لا يمكن تقدير قيمتها فى ضوء نص المادة 36 من قانون المرافعات ومن ثم فهى غير مقدرة القيمة ، وكانت الدعوى الفرعية تتبع الدعوى الأصلية ، فإن الاختصاص بنظر المنازعة بشأنهما ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، محمد عاطف ثابت اسماعيل برهان أمر الله ، ياسر الشريف نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إسلام ضيف . والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الإثنين 20 من رجب سنة 1443ه الموافق 21 من فبراير سنة 2022م . أصدرت…

