شروع . قتل عمد . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۸۸ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۷٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.