إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامى إبراهيم نائـب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / هشـــام الجنـــدى وهشــام والـى محمـــود إبراهيـــم نــــــواب رئيــس المحكمـــة وتــــــــــامر عباس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم رستم.وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 26 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2021 م . أصدرت الحكم الآتي : فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

